IFRS 10 / IFRS 15مشروطةالبنوك والخدمات المالية

الآليات الممولة من المانحين والحكومة التي تديرها المؤسسة: أصيل أم وكيل

IFRS 10 / IFRS 15 · القوائم المالية الموحّدة / الإيراد من العقود مع العملاء

ينطبق على: مؤسسات تمويل التنمية

ببساطة

كثيرا ما تدير شركات تمويل التنمية أموالا تقدّمها جهات مانحة أو الحكومة لبرامج خاصة. فإذا كانت الشركة ترعى المال فقط وتتبع قواعد الجهة المانحة، فالمال ليس إيرادا لها. وقد تظل تعرض النقد ومبلغا مساويا مستحقا للجهة المانحة إذا كان النقد في حسابها المصرفي الخاص. أما إيرادها الخاص فهو الرسوم التي تكسبها مقابل إدارة البرنامج فقط.

لماذا تهم

كثيرا ما تدير مؤسسات تمويل التنمية أموالا ليست ملكها: آليات للمساعدة الفنية بتمويل من جهات مانحة تدفع للاستشاريين لدعم الشركات المستثمر فيها، وبرامج حكومية تصرفها المؤسسة نيابة عن الوزارة، وآليات خسارة أولى أو ضمان تموّلها جهات مانحة لاستيعاب الخسائر على القروض الأعلى مخاطرة لدى المؤسسة. فإذا عاملت المؤسسة نقد الجهات المانحة كأنه ملكها، ضخّمت الأصول والالتزامات وربما الإيرادات والمصروفات؛ وإذا عاملت آلية كبند خارج قائمة المركز المالي بينما هي تسيطر فعلا على الأموال أو تتحمل مخاطرها، قللت من التزاماتها. كما يحدد التحليل طريقة إثبات رسوم الإدارة التي تتقاضاها المؤسسة، وما إذا كان يمكن عكس الحماية التي توفرها آلية الخسارة الأولى عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

أسئلة تشخيصية

هل الآلية كيان قانوني مستقل أو أمانة، أم حساب منفصل باسم المؤسسة، أم مجرد أموال مختلطة بنقد المؤسسة نفسها؟ من يقرر المشاريع التي تُموَّل: المؤسسة وحدها، أم المؤسسة ضمن إرشادات تعتمدها الجهة المانحة، أم لجنة للجهة المانحة لها حقوق الموافقة؟ هل يجب إعادة الأموال غير المستخدمة ودخل استثمارها إلى الجهة المانحة؟ هل تتحمل المؤسسة أي مخاطر خسارة على أموال الآلية، أو تقدّم أي ضمان للعوائد؟ هل مقابل المؤسسة رسوم تتناسب مع الخدمات وبشروط معتادة؟ هل يمكن للجهة المانحة عزل المؤسسة من الإدارة دون سبب؟ بالنسبة لآليات الخسارة الأولى، هل الحماية جزء من الشروط التعاقدية لقروض المؤسسة، أم ترتيب منفصل بين المؤسسة والجهة المانحة؟

الاعتراف

  1. إذا كانت الآلية كيانا مستقلا أو أمانة، فقيّم السيطرة وفق IFRS 10: السلطة على الأنشطة ذات الصلة، والتعرض لعوائد متغيرة، وما إذا كانت المؤسسة تتصرف بصفتها أصيلا أو وكيلا، مع مراعاة نطاق سلطتها وحقوق الجهة المانحة (بما فيها حقوق العزل) ومقابلها وتعرضها الآخر؛ فالمدير الذي يتقاضى رسوما معتادة وليست له مصلحة أخرى ويمكن للجهة المانحة عزله يكون عادة وكيلا ولا يوحّد الآلية.
  2. إذا لم يوجد كيان مستقل، فقيّم ما إذا كان النقد أصلا للمؤسسة: فحيثما تُحتفظ الأموال في حسابات المؤسسة نفسها ويقع عليها التزام باستخدامها وفق التوجيهات وإعادة المبالغ غير المستخدمة، اعترف بالنقد وبالتزام تجاه الجهة المانحة؛ وحيثما تُحتفظ الأموال قانونا على سبيل الأمانة لصالح الجهة المانحة ولا تستطيع المؤسسة استخدامها لأغراضها، فهي ليست أصولا للمؤسسة ويُفصح عنها.
  3. بالنسبة للمدفوعات للاستشاريين والمستفيدين، حدد ما إذا كانت المؤسسة أصيلا أم وكيلا؛ فإن كانت وكيلا فلا تثبتها كمصروفات وإيرادات خاصة بها.
  4. أثبت رسوم الإدارة كإيراد وفق IFRS 15 مع أداء الخدمة، بما في ذلك الرسوم المتغيرة المبنية على المصروفات عند حدوث الصرف المرتبط بها.
  5. إذا كانت المؤسسة نفسها المستفيدة من منحة حكومية لتشغيل برنامجها الخاص، فطبّق IAS 20 بدلا من ذلك.
  6. بالنسبة لحماية الخسارة الأولى، اعكسها في قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على القروض المحمية فقط إذا كانت جزءا من الشروط التعاقدية ولا يُعترف بها بشكل منفصل؛ وإلا فعالج أي حق في التعويض كأصل منفصل عند استيفاء شروط الاعتراف.

القياس

تُقاس أموال الجهات المانحة المعترف بها داخل قائمة المركز المالي بالنقد المحتفظ به، مع التزام مالي مساوٍ تجاه الجهة المانحة يُخفَّض بالمصروفات المعتمدة وبالرسوم التي يحق للمؤسسة خصمها. وتُقاس رسوم الإدارة بالعوض الذي يحق للمؤسسة الحصول عليه، مع إثبات العناصر المتغيرة عند حدوث النشاط المرتبط بها ومع مراعاة القيد. ويُقاس حق التعويض المعترف به بشكل منفصل بموجب آلية الخسارة الأولى وفق IFRS 9 على أساس المبالغ المتوقع استلامها، ولا يُقاص مقابل مخصص الخسارة على القروض المحمية.

العرض والإفصاح

أفصح عن: (1) طبيعة الآليات المدارة والغرض منها ودور المؤسسة؛ (2) الأحكام المستخدمة في استنتاج ما إذا كانت المؤسسة أصيلا أم وكيلا وما إذا كانت أموال الآلية داخل قائمة المركز المالي أم خارجها؛ (3) للآليات خارج قائمة المركز المالي، الأموال تحت الإدارة والمصروفات خلال الفترة؛ (4) لأموال الجهات المانحة داخل قائمة المركز المالي، النقد المقيد والالتزام المرتبط به، مع أي قيود على الاستخدام؛ (5) إيراد رسوم الإدارة؛ (6) حيثما يكون للمؤسسة مصلحة في منشأة مهيكلة غير موحدة كوعاء للآلية، إفصاحات IFRS 12؛ (7) أثر حماية الخسارة الأولى على مخاطر الائتمان وعلى قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

أخطاء شائعة

  • إثبات مساهمات الجهات المانحة كإيراد للمؤسسة ومدفوعات المساعدة الفنية كمصروفات لها بينما تقتصر على الإدارة؛ إبقاء نقد الجهات المانحة المحتفظ به في حسابات المؤسسة نفسها خارج قائمة المركز المالي؛ توحيد صندوق أمانة لمجرد أن المؤسسة تحمل تفويض الحساب المصرفي؛ إثبات رسوم الإدارة كاملة مقدما بينما تتعلق بخدمات على مدى عمر الآلية؛ مقاصة تعويضات الخسارة الأولى مقابل مخصص الخسارة حين تكون الحماية ترتيبا منفصلا؛ تجاهل أن المؤسسة التي تستثمر أموالها إلى جانب الآلية أو تضمن عوائدها قد يكون لها تعرض يغيّر استنتاج الوكالة؛ معاملة منحة حكومية لبرنامج المؤسسة نفسها كأموال وكالة

مثال مبسّط

تساهم وكالة تنمية أجنبية بمبلغ 4,000,000 دولار (15,000,000 ريال بسعر 1 دولار = 3.75 ريال) في آلية مساعدة فنية تديرها شركة الواحة لتمويل التنمية. ويُحتفظ بالنقد في حساب باسم الواحة مقيد لصالح الآلية؛ وتختار الواحة المشاريع ضمن إرشادات تعتمدها الجهة المانحة، ويجب إعادة الأموال غير المستخدمة، وتتقاضى الواحة رسوما بنسبة 5% من المبالغ المصروفة تُخصم من الآلية. ولا تتحمل الواحة أي خسائر ويمكن للجهة المانحة استبدالها. فهي وكيل في تقديم المساعدة الفنية، لكن لأن النقد في حسابها الخاص وهي مدينة بالرصيد غير المستخدم للجهة المانحة، فإنها تعترف بالنقد وبالتزام. وخلال السنة دُفع للاستشاريين 1,600,000 دولار (6,000,000 ريال).
الرسوم: 1,600,000 × 5% = 80,000 دولار (300,000 ريال).
القيود:
عند الاستلام:
من ح/ نقدية مقيدة، آلية الجهة المانحة 15,000,000
إلى ح/ أموال آلية الجهة المانحة مستحقة الدفع 15,000,000
عند الصرف:
من ح/ أموال آلية الجهة المانحة مستحقة الدفع 6,000,000
إلى ح/ نقدية مقيدة، آلية الجهة المانحة 6,000,000
الرسوم المكتسبة:
من ح/ أموال آلية الجهة المانحة مستحقة الدفع 300,000
إلى ح/ إيراد رسوم الإدارة 300,000
(تسحب الواحة الرسوم من الحساب المقيد: من ح/ النقدية 300,000، إلى ح/ نقدية مقيدة، آلية الجهة المانحة 300,000. ولا تُثبت المساهمة البالغة 15,000,000 ريال ولا المبلغ المدفوع للاستشاريين البالغ 6,000,000 ريال كإيراد أو مصروف للواحة.)

الحكم المهني

يحدد الشكل القانوني للآلية جزءا كبيرا من الإجابة لكن ليس كلها. ويلزم الحكم المهني حيث تتمتع المؤسسة بسلطة تقديرية واسعة في استخدام الأموال، أو حيث تستثمر إلى جانب الآلية أو تكون رسومها مرتبطة بالأداء، بما يزيد تعرضها للعوائد المتغيرة، وحيث تكون حقوق العزل للجهة المانحة بيد لجنة لا طرف واحد. وبالنسبة لآليات الخسارة الأولى، يلزم الحكم بشأن ما إذا كانت الحماية جزءا لا يتجزأ من شروط القرض (فتخفض الخسائر الائتمانية المتوقعة) أم عقدا منفصلا مع الجهة المانحة (فتكون أصل تعويض منفصلا)، وبشأن ما إذا كانت المؤسسة معرضة إذا استُنفدت الآلية. وحيثما تموّل الآلية من المساهم الحكومي للمؤسسة، ينبغي النظر في ما إذا كانت المؤسسة وكيلا أم مستفيدة من منحة أم متلقية لمساهمة رأسمالية.

أساس المصدر

IFRS 10 / IFRS 15 · القوائم المالية الموحّدة / الإيراد من العقود مع العملاء

إحالات الفقرات

IFRS 10.18IFRS 10.B58IFRS 10.B60IFRS 15.B34–B36IFRS 9.B5.5.55

متحقق منها مقابل النصوص الرسمية للمعايير المستخدمة في مهارة IFRS Expert.

مسائل ذات صلة

محتوى تعليمي وإرشادي فقط، ولا يُعد استشارة مهنية، ولا يعيد إنتاج النص الرسمي للمعايير. راجع المعايير الرسمية والمختصين المؤهلين، فقد يلزم الحكم المهني.